الشريف المرتضى

356

الذريعة إلى أصول الشريعة

الصّيام « 1 » لأنّه كان « 2 » في اللّغة عبارة عن الإمساك ، وصار في الشّرع عبارة عن الإمساك « 3 » عن أشياء مخصوصة في أوقات مخصوصة « 4 » . فأمّا الزكاة ، فهي النّماء والزّيادة في اللّغة ، وجعل في الشّرع عبارة « 5 » عن سبب ذلك من الصّدقة المخصوصة . فالتّعلّق به « 6 » على ما بيّنّاه في وجوب الصّلاة على النّبيّ صلّى اللَّه عليه وآله في التّشهّدين الأوّل « 7 » والأخير صحيح مطّرد . ولو أنّ أصحاب الشّافعيّ احتجّوا في وجوب الصّلاة على النّبيّ في التّشهّد بقوله تعالى : « إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ « 8 » يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً » ، فإنّ « 9 » ظاهر الأمر « 10 » يقتضى الوجوب ، ويدخل فيه جميع الأحوال الّتي من جملتها حال التّشهّد ، لكان أقوى ممّا تعلّقوا به في ذلك . فأمّا قوله تعالى : « « 11 » أَقِيمُوا الصَّلاةَ » * ، فيدخل تحته الصّلاة الواجبة والنّفل والقضاء والأداء « 12 » .

--> ( 1 ) - الف : صيام . ( 2 ) - الف : - كان . ( 3 ) - ب وج : إمساك . ( 4 ) - ب : - مخصوصة . ( 5 ) - ج : - عبارة . ( 6 ) - الف : - به . ( 7 ) - ب : الشهادتين الأولين . ( 8 ) - الف : - ان ، تا اينجا . ( 9 ) - الف : وان . ( 10 ) - الف : هذه الآية ، بجاى الأمر . ( 11 ) - ج : + و . ( 12 ) - ج : الأداء والقضاء .